للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.

كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.

[التداوي بالخمر]

قال أئمة المذاهب الأربعة (١): يحرم على الراجح الانتفاع بالخمر وسائر المسكرات للمداواة وغيرها، كاستخدامها في دُهن أو طعام أو إذابة دواء أو بَلَّ طين، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» (٢)،وروى طارق


(١) البدائع: ١١٣/ ٥، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٣٢٠/ ٥، المنتقى على الموطأ: ١٥٤/ ٣، ١٥٨، التاج والإكليل: ٣١٨/ ٦، الشرح الكبير للدردير: ٣٥٢/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٥١/ ١، مغني المحتاج: ١٨٧/ ٤، كشاف القناع: ١٩٨/ ٦، زاد المعاد: ١١٤/ ٣، المغني: ٢٥٥/ ٤، ٣٠٨/ ٨، الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة: ص ٢٨٦.
(٢) رواه البخاري عن ابن مسعود. وكذا رواه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة موقوفاً عليه. وذكره البيهقي وأحمد وأبو يعلى والبزار مرفوعاً، وابن حبان وصححه، من حديث أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>