للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية (١): يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط، ولايكره في غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف وإن طالت المدة مالم يظن به الإسكار. وعلة الكراهة خوف تعجيل الإسكار، لما ينبذ فيها، إذ شأنها ذلك بخلاف غيرها.

وقال الشافعية والحنابلة (٢) كالحنفية: يجوز الانتباذ في الأوعية كلها.

ثالثاً ـ تخلل الخمر وتخليلها: اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها، جاز أكلها، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «نعم الأُدْم الخل» (٣).

وإذا نقلت الخمر من الظل إلى الشمس أو بالعكس، ولو بقصد التخليل، حل الخل عند الحنفية والشافعية والظاهرية، وفي احتمال عند الحنابلة؛ لأن الشدة المطربة (أي الإسكار) التي هي علة النجاسة والتحريم، قد زالت من غير أن تعقب نجاسة في الوعاء، فتطهر.

ويحتمل في وجه آخر عند الحنابلة ألا تطهر، لأنها خللت بفعل، كما لو ألقي فيها شيء (٤).

ويعرف التخلل عند أبي حنيفة بالتغير من المرارة إلى الحموضة، بحيث لا


(١) الشرح الكبير: ١١٧/ ٢، بداية المجتهد: ٤٦٠/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٧٤.
(٢) شرح مسلم للنووي: ١٥٨/ ١٣، كشاف القناع: ١٢٠/ ٦، المغني ٣١٨/ ٨.
(٣) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله (نصب الراية: ٣١٠/ ٤).
(٤) انظر المبسوط:٧/ ٢٤، البدائع: ١١٣/ ٥ ومابعدها، تكملة الفتح: ١٦٦/ ٨، تبيين الحقائق: ٤٨/ ٦، الدر المختار: ٣٢٠/ ٥، مغني المحتاج: ٨١/ ١، شرح المحلي على المنهاج: ٧٢/ ١، بداية المجتهد: ٤٦١/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٧٥، منتقى الموطأ: ١٥٣/ ٣، المغني: ٣١٩/ ٨، المحلى: ١١٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>