للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية (١): وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته، فإن عينها بغير النذر، ندب للوارث إنفاذها. وقال الحنفية والحنابلة (٢): تذبح الأضحية عن ميت، ويفعل بها كعن حي من التصدق والأكل، والأجر للميت، لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن الميت بأمره.


(١) الشرح الكبير: ١٢٢/ ٢.
(٢) رد المحتار والدر المختار: ٢٢٩/ ٥، كشاف القناع: ١٨/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>