للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلّى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم» (١).

٨ - الترفق بالبهيمة، فلا يضرب بها الأرض، ولا تجر برجلها إلى المذبح؛ لأنه إلحاق زيادة ألم بها من غير حاجة إليها في التذكية.

[المطلب الثامن ـ مكروهات التذكية]

يكره في الذبح أو التذكية ترك السنن السابقة، فتكون مكروهات التذكية ما يأتي (٢):

١ - ترك التسمية عند من لا يوجبها أو لا يشترطها، وهم الشافعية وبعض المالكية. أو قرن اسم الله باسم محمد أو غيره. ويكره عند الحنفية أن يقول الذابح عند الذبح: اللهم تقبل من فلان. وإن قال ذلك قبل التسمية والإضجاع أوبعد الذبح جاز.

٢ - التوجه بالذبيحة لغير القبلة، لمخالفة السنة.

٣ - نحر الشياه وذبح الإبل عند الحنفية، لمخالفة ما ثبت بالسنة، ولا يكره ذلك عند الشافعية والحنابلة، لعدم ورود نهي فيه.

٤ - التعذيب أو زيادة الألم بلا فائدة مثل قطع الرأس، وكسر الرقبة، وبلوغ النخاع، والذبح من القفا (٣)، وجر الحيوان برجله إلى المذبح، وحد الشفرة أمامه


(١) رواه أحمد وابن ماجه.
(٢) البدائع: ٦٠/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٩٢/ ٥، الدر المختار: ٢٠٨/ ٥، الشرح الصغير: ١٧٣/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٨٥، مغني المحتاج: ١٧٢/ ٤، كشاف القناع: ٢٠٨/ ٦ ومابعدها، المغني: ٥٨٠/ ٨.
(٣) إن بقيت حية حتى تقطع العروق، وإلا لم يحل لحدوث الموت بلا ذكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>