للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - مذهب الحنفية (١)، جميع مافي الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي (٢) منه، فإن مات وطفا على الماء لم يؤكل. وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة:٣/ ٥] وقوله {ويحرِّم عليهم الخبائث} [الأعراف:١٥٧/ ٧] وما سوى السمك: من الضفادع والسرطان والحية ونحوها: من الخبائث.

ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع، ونهى عن قتل الضفادع (٣)، وذلك نهي عن أكله؛ لأن النهي عن قتل الحيوان، إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله، كالصُّرَد (٤)، والهدهد. وبما أن الضفدع ليس بمحترم، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر، وهو تحريم الأكل.

وأما دليل تحريم أكل السمك الطافي، فهو حديث جابر: «ما ألقاه البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه، وطفا، فلا تأكلوه» (٥).

٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية (٦)، ورأيهم هو الأصح: حيوان الماء:


(١) البدائع: ٣٥/ ٩ - ٣٩، تبيين الحقائق: ٢٩٤/ ٥ - ٢٩٧، تكملة الفتح: ٦١/ ٨ - ٦٥، الدر المختار: ٢١٤/ ٥ - ٢١٧، اللباب: ٢٢٨/ ٣ - ٢٣١.
(٢) الطافي على وجه الماء: هو الذي مات حتف أنفه، وهو ما بطنه من فوق. أما لو كان ظهره من فوق، فليس بطاف، فيؤكل. كما يؤكل الموجود في بطن الطافي لموته بضيق المكان. قال العلامة عبد البر: الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة (أي بسبب) يؤكل، وما مات بغير آفة لا يؤكل. فالذي مات بحر الماء وبرده، أو بربطه فيه أو إلقاء شيء فيه، فموته بآفة (رد المحتار: ٢١٦/ ٥).
(٣) رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي: «أن طبيباً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها» نصب الراية: ٢٠١/ ٤.
(٤) الصرد: الطائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير.
(٥) رواه أبو داود وابن ماجه. وهو حديث ضعيف (نصب الراية: ٢٠٢/ ٤، تخريج أحاديث تحفة الفقهاء، ٧٠/ ٣).
(٦) بداية المجتهد: ٤٢٥/ ١، ٤٥٦، القوانين الفقهية: ص ١٧١ - ١٨١، مغني المحتاج: ٢٦٧/ ٤، ٢٩٧، المهذب: ٢٥٠/ ١، المغني: ٦٠٦/ ٨ - ٦٠٨، كشاف القناع: ٢٠٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>