للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون العقد فاسداً عند الحنفية، باطلاً عند غير الحنفية، وتغتفر الجهالة اليسيرة، وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة.

كما لا يصح التصرف بما يشتمل على الغرر. ويلاحظ أن الغرر أعم من الجهالة فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولاً، فقد يوجد الغرر بدون الجهالة كما في شراء الشيء الهارب المعلوم الصفة، ولكن لا توجد الجهالة بدون الغرر (١).

وهذا الشرط مطلوب في المعاوضات المالية كالبيع والإيجار باتفاق الفقهاء، أما اشتراطه في غيرها فمحل اختلاف:

فالشافعية والحنابلة (٢) يشترطونه في عقود المعاوضات المالية وفي غير المالية كعقد الزواج، وفي عقود التبرعات كالهبة والوصية والوقف.

وقصره الحنفية (٣) على المعاوضات المالية وغير المالية، ولا يشترطونه في عقود التبرعات كالوصية والكفالة، فيصح التبرع مع جهالة المحل؛ لأن الجهالة فيه لا تؤدي إلى النزاع، كأن يوصي شخص بجزء من ماله، ويكون البيان متروكاً للورثة. وكأن يقول الكفيل: أنا ضامن ما على فلان من مال.

واكتفى المالكية (٤) باشتراطه في عقود المعاوضات المالية فقط، فأبطلوا كل


(١) الفروق للقرافي المالكي: ٢٦٥/ ٣، تهذيب الفروق بهامشه: ١٧٠/ ٣ ومابعدها.
(٢) مغني المحتاج:١٦/ ٢، المهذب: ٢٦٣/ ١،٢٦٦، المغني: ٢٠٩/ ٤، ٢٣٤، غاية المنتهى: ١١/ ٢، ٣٣٢ وما بعدها، ١٨/ ٣، ٦٠.
(٣) المبسوط: ٢٦/ ١٣، ٤٩، البدائع: ١٥٨/ ٥، فتح القدير: ١١٣/ ٥، ٢٢٢، الدر المختار: ٣٠/ ٤، ١٢٥.
(٤) الشرح الكبير: ١٠٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٦٩، المنتقى على الموطأ: ٢٩٨/ ٤، الفروق: ١٥٠/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>