للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبائع (١)، ولكن هذا التأويل ضعيف واهن؛ لأن الحديث صحيح وعبارته عامة مطلقة، فلا ينقض بحديث ضعيف.

وأجاز الجمهورفسخ الزواج للإعسار أو العجز عن النفقة، والفرقة طلاق عند المالكية، فسخ عند الشافعية والحنابلة لا تجوز إلا بحكم القاضي، وجوازها لدفع الضرر عن الزوجة. ولم يجز الحنفية التفريق بسبب الإعسار؛ لأن الله تعالى أوجب أنظار المعسر بالدين في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة:٢٨٠/ ٢] (٢).

[٧ - الفسخ بسبب البطلان أو الفساد أو الردة في الزواج]

(٥١) - هناك فوارق بين البطلان والفساد منها: استحقاق الفسخ (٣):

فالباطل لا يحتاج إلى فسخ؛ لأنه معدوم لم يوجد، والفسخ يرد على عقد قائم كالعقد المشتمل على أحد الخيارات، وغير ذلك مما ذكر في أسباب الفسخ.

وأما الفاسد: فيستحق الفسخ رعاية لأحكام الشرع، إما بإرادة أحد العاقدين، أو بإرادة القاضي لأن إزالة الفساد واجب شرعاً، وبالفسخ يرتفع الفساد (٤).


(١) تكملة فتح القدير مع العناية: ٣٣٠/ ٧ - ٣٣١، طبع التجارية، تكملة فتح القدير: ٢٧٩/ ٩، طبع دار الفكر- بيروت.
(٢) الدر المختار: ٩٠٣/ ٢، الفروق: ١٤٥/ ٣، الشرح الصغير: ٧٤٥/ ٢، مغني المحتاج: ٤٤٢/ ٣، المغني: ٥٧٣/ ٧.
(٣) سيأتي بحث الموضوع في عقد البيع.
(٤) البدائع: ٣٠٠/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>