للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التلف. ويرى الحنفية والشافعية أن هلاك الثمار من ضمان المشتري، ولا رجوع له بشيء على البائع.

أما المالكية فقالوا في الأرجح عندهم: يضمن البائع ما تتلفه الجائحة في الثمار والبقول، سواء القليل والكثير، وفي رأي مالك: يكون مقدار نقص الثمن إذا أصابت الجائحة الثلث فأكثر في الثمار والبقول. ويحسب الثلث بالكيل عند ابن القاسم، وبالقيمة عند أشهب. وكذلك قال الحنابلة في ظاهر المذهب: لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله، كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، فلا يلتفت إليه (١).

ودليلهم: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم وضع الجوائح» (٢) وفي لفظ لمسلم: «أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ: «إن بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذمنه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق» (٣).

٥ - ضمان الخيانة أو فسخ عقود المرابحة بسبب الخيانة: يرى الحنفية أنه إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع، أوببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين، كان للمشتري الخيار: إن شاء أخذ المبيع، وإن شاء رده؛ لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة؛ لأن المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول، فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة أو ضمناً، فإذا لم يتحقق الشرط ثبت الخيار، كما في حالة عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب (٤).


(١) بداية المجتهد: ١٨٤/ ٢، القوانين الفقهية لابن جزي: ص٢٦٢، المنتقى على الموطأ: ٢٣١/ ٤، الشرح الكبير للدردير: ١٨٢/ ٣، المغني: ١٠٤/ ٤، أعلام الموقعين: ٣٣٧/ ٢، مختصر الطحاوي: ص ٧٨، نيل الأوطار: ١٧٨/ ٥.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر.
(٣) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
(٤) المبسوط: ٨٦/ ٣،البدائع: ٢٢٥/ ٥، فتح القدير: ٢٥٦/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>