للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكمه.

المطلب الثاني ـ في العيوب الموجبة للخيار.

المطلب الثالث ـ في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار.

المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب.

المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار.

المطلب السادس ـ اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب.

المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له» (١).

ومنها ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» (٢).

ومنها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،


(١) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر، قال في الفتح: وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد: ٨٠/ ٤، نيل الأوطار: ٢١١/ ٥) ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: ٤٢٠/ ١).
(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، قال في (نيل الأوطار: ٢١٢/ ٥) «وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول».

<<  <  ج: ص:  >  >>