للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقلقاس بشرط رؤية ظاهره، وقلع شيء منه ويرى، وأن يحزر إجمالاً، ولا يجوز بيع شيء منه من غير حزر بالقيراط أو الفدان أو القصبة (٢٤م). ويجوز البيع على رؤية بعض المثلي من مكيل وموزون كقطن

وكتان، بخلاف القيمي، فلا يكفي رؤية بعضه، كثوب من أثواب (١).

وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع شيء مغيب في الأرض كالفجل والجزر والبصل والثوم؛ لأنه بيع مجهول مشتمل على الغرر (٢).

البيع بالنموذج (٣): قد يرى المشتري بعض المبيع دون سائره، فيصح البيع ويلزم عند جمهور الفقهاء إن كان المرئي يدل على غير المرئي دلالة كاملة، وأذكر هنا حكم البيع بالنموذج عند الفقهاء باعتباره صورة متعارفة من صور البيع برؤية بعض المبيع.

مثاله: أن يشتري شخص كمية كبيرة من القمح بعد أن يرى نموذجاً منه. وهذا لا يكون إلا في المثليات كالحبوب والأقطان والكتان ونحوها.

وحكمه: أنه يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية، ولا يجوز عند الحنابلة والظاهرية على التفصيل الآتي:

قال الحنفية (٤): يجوز بيع المكيل والموزون برؤية بعضه، لجريان العادة بالاكتفاء بالبعض في الجنس الواحد، ولوقوع العلم به بالباقي، إلا إذا كان الباقي


(١) الشرح الكبير والدسوقي: ١٨٦/ ٣، بداية المجتهد: ١٥٦/ ٢، الشرح الصغير: ٤٠/ ٣.
(٢) المجموع: ٣٣٨/ ٩، المغني: ٩١/ ٤.
(٣) يعبر أكثر الفقهاء عن هذا البيع ببيع الأنموذج، والأصح النموذج، وهو لفظ معرب، أما التعبير الأول فهو لحن شائع.
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه: ٢٦/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>