للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية، وهي الأصح عندهم: يسلم الشيء حيثما لقي أحد العاقدين صاحبه، ولايتعين مكان العقد؛ لأن الأماكن كلها سواء، إذ المالية لاتختلف باختلاف الأماكن فيما لاحمل له ولا مؤونة (١). ولو عينا مكاناً آخر للإيفاء سوى مكان العقد: فإن كان فيما له حمل ومؤونة يتعين، وإن كان فيما ليس له حمل ومؤونة ففيه روايتان:

في رواية: لايتعين، وله أن يوفيه في أي مكان شاء.

وفي رواية: يتعين وهو الأصح، لأنه يفيد رب السلم بعدم تحمل خطر الطريق (٢).

وقال المالكية: الأحسن اشتراط مكان الدفع (٣).

وقال الشافعية: المذهب أن المسلم فيه إذا سلم بموضع لايصلح للتسليم، أو يصلح ولحمله مؤونة، اشترط بيان محل تسليم المسلم فيه، لتفاوتت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك. فإن صلح المكان للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة، فلا يشترط ذكر مكان التسليم، ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف (٤).

وقال الحنابلة: لايشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد بنحو برية وسفينة. ويتعين مكان العقد للتسليم عند الاختلاف (٥).

الحادي عشر: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن


(١) فتح القدير: ٥ ص ٣٤٢، البدائع: ٥ ص ٢١٣.
(٢) فتح القدير مع العناية: ٥ ص ٣٤٢، رد المحتار: ٤ ص ٢١٦ ومابعدها.
(٣) القوانين الفقهية: ص ٢٧٠.
(٤) مغني المحتاج: ٢ ص ١٠٤.
(٥) غاية المنتهى: ٢ ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>