للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعقود} [المائدة:١/ ٥] ولأن

الإجارة عقد على منافع، فأشبه النكاح، ولأنه عقد على معاوضة، فلم ينفسخ كالبيع (١).

ويترتب على هذا الخلاف أن الحنفية يقولون: تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين: المستأجر أو المؤجر، لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة التي ملكها المستأجر بالعقد أو الأجرة التي ملكها المؤجر مستحقة لغير العاقد بالعقد وهو لا يجوز؛ لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة أو الأجرة المملوكة، إذ عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع. فلو قلنا بالانتقال كان قولاً بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث؛ لأن ملكية العين انتقلت إلى الورثة، والمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحقها المستأجر، لأنه لم يعقد العقد مع الوارث (٢). وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ لأن الإيجار عقد لازم، وعقد معاوضة، فلا ينفسخ بموت العاقد كالبيع (٣).

الخيارات في عقد الإجارة: يثبت خيار العيب في العين المؤجرة في إجارة العين، كانقطاع ماء بئر الأرض الزراعية، وتعطل عجلات السيارة، ولا يثبت خيار العيب في إجارة الذمة، وعلى المؤجر إذا تعيبت العين المؤجرة إحضار بدلها. ولا يثبت خيار المجلس ولا خيار الشرط في عقد الإجارة؛ لأن الإجارة من عقود الغرر، والخيار أيضاً غرر، فلا يضم غرر إلى غرر.


(١) بداية المجتهد: ٢ ص ٢٢٧، مغني المحتاج: ٢ ص ٣٥٥، المغني لابن قدامة: ٥ ص ٤٠٩، ٤١١، غاية المنتهى: ٢ ص ٢٠٩.
(٢) تكملة فتح القدير وشرح العناية وحاشية سعدي جلبي: ٧ ص ٢٢٠، البدائع: ٤ ص ٢٢٢، تبيين الحقائق: ٥ ص ١٤٤، مختصر الطحاوي: ص ١٢٨، رد المحتار: ٥ ص ٥٧.
(٣) بداية المجتهد: ٢ص ٣٢٨، مغني المحتاج: ٢ ص ٣٥٦، المغني: ٥ ص ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>