للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام إجارة المنافع]

إجارة المنافع كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع، والدواب للركوب والحمل، والثياب والحلي للبس، والأواني والظروف للاستعمال.

ويجوز العقد على المنافع المباحة، أما المنافع المحرمة كما عرفنا فلا تجوز الإجارة عليها، لأنها محرمة، فلا يجوز أخذ العوض عليها كالميتة والدم، وذلك باتفاق العلماء.

وكيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع عند الحنفية والمالكية: هو أنه يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث ووجود محل العقد وهو المنفعة؛ لأنها تحدث أو تستوفى شيئاً فشيئاً (١).

وقال الشافعية والحنابلة: يثبت حكم الإجارة في الحال، وتجعل مدة الإجارة موجودة تقديراً كأنها أعيان قائمة (٢).

ويترتب على هذا الخلاف:

١ - أن الأجرة تثبت الملكية فيها بمجرد العقد إذا أطلق عند الشافعية والحنابلة؛ لأن الإجارة عقد معاوضة، والمعاوضة إذا كانت مطلقة عن الشرط تقتضي الملك في العوضين عقب العقد، كما يملك البائع الثمن بالبيع.

وعند الحنفية والمالكية: لا تملك الأجرة بنفس العقد، وإنما تلزم جزءاً فجزءاً


(١) البدائع: ٤ ص ٢٠١، بداية المجتهد: ٢ ص ٢٢٦، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٤ ص ٤، القوانين الفقهية: ص ٢٧٥.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥ ص ٤٠٦، مغني المحتاج: ٢ ص ٣٣٤، المهذب: ١ ص ٣٩٩، الميزان للشعراني: ٢ ص ٩٤، غاية المنتهى: ٢ ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>