للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد من دين بسبب التجارة واستقراض وضمان غصب وقيمة متلف وأرش (١) جناية على الدابة أو الثوب مثلاً ونحوها من مغارم الأموال (٢) في قول أبي حنيفة ومحمد (٣).

وبعبارة أخرى: تنعقد شركة المفاوضة على أساس الاشتراك فيما يملكه كل شريك من مال يصح أن يكون رأس مال للشركة وهو النقود الحاضرة، مع تساوي جميع الشركاء في الربح وفي رأس المال، وعلى أن يعمل كل شريك في مال صاحبه مستبداً برأيه.

فإذا اختص أحد الشركاء فيها بملك مال يصلح أن يكون رأس مال لشركة العقد كالنقود لا تكون شركة مفاوضة، وإن عقدت بلفظها، لانعدام المساواة في المال، ولكن إذا اختص أحدهم بملك عَرْض أو دين على إنسان، أو بملك عقار لم يؤثر المملوك في صحتها؛ لأن كل ذلك لا يصلح أن تعقد عليه الشركة، فكان كاختصاص الشريك فيها بالزوجة (٤). فإذا استحق الشريك مالاً من إرث ونحوه، تفسد المفاوضة إذا كان المال نقوداً دراهم أو دنانير وتم قبضه فعلاً، أما إذا قبض عروضاً أو عقاراً فلا تفسد المفاوضة.

وقد أجاز الحنفية والزيدية هذه الشركة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا


(١) الأرش: هو العوض المحدد شرعاً لما دون النفس بسبب الجناية على عضو مثلاً.
(٢) لأن الجاني يملك المجني عليه بالضمان (رد المحتار: ٣٧١/ ٣).
(٣) المبسوط: ١٥٣/ ١١، ١٧٧، ١٨٩، فتح القدير: ٥/ ٥ ومابعدها، البدائع: ٥٨/ ٦، تبيين الحقائق: ٣١٣/ ٣، مجمع الضمانات: ٢٩٤، رد المحتار: ٣٦٩/ ٣، ٣٧٢، مختصر الطحاوي: ص ١٠٦، بداية المجتهد: ٢٥١/ ٢، الشرح الكبير: ٣٥١/ ٣، مغني المحتاج: ٢١٢/ ٢، المهذب: ٣٤٦/ ١، المغني: ٢٦/ ٥، الفقه على المذاهب الأربعة: ٨٩/ ٣، الميزان: ٨٢/ ١، المنتزع المختار: ٣٥٤/ ٣.
(٤) حاشية الشلبي علي الزيلعي: ٣١٤/ ٣، الشركات للأستاذ الخفيف: ص ٥٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>