للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغير، لم تصح

المضاربة؛ لأن يد الصغير ثابتة له، وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب (١). وكذلك أحد شريكي المفاوضة أو العنان إذا دفع مالاً مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب، فالمضاربة فاسدة لقيام الملك لشريكه، وإن لم يكن عاقداً، فيمنع تحقق التسليم (٢).

ويترتب على هذا الشرط أن المضارب لو دفع إلى رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة الثانية فاسدة، والمضاربة الأولى على حالها جائزة.

وأما شروط الربح فهي ما يأتي:

أولاً ـ أن يكون الربح معلوم القدر: لأن المعقود عليه أو المقصود من العقد هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد (٣). وإذا دفع شخص لآخر ألف درهم على أن يشتركا في الربح، ولم يبين مقدار الربح، جاز العقد، ويكون الربح بينهما نصفين؛ لأن الشركة تقتضي المساواة كما في قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكاء ُفي الثلث} [النساء:١٢/ ٤].

[حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية]

إن كان هناك شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسدت المضاربة، لاختلال المقصود من العقد: وهو الربح.


(١) أما إذا اشترط على المضارب أن يعمل معه نفس الأب أو الوصي فذلك جائز اتفاقاً (المرجع السابق).
(٢) انظر المبسوط: ٨٣/ ٢٢ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٥٦/ ٥، البدائع: ٨٤/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٦٣/ ٧، الدر المختار: ٥٠٦/ ٤، مغني المحتاج: ٣١٠/ ٢، كشاف القناع: ٢٦٢/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٥٢٠/ ٣ ومابعدها، نهاية المحتاج: ١٦٣/ ٤، الخرشي: ٢١٠/ ٦، ٢١٢ ط ثانية.
(٣) المبسوط: ٢٧/ ٢٢، البدائع: ٨٥/ ٦، تبيين الحقائق: ٥٥/ ٥ ومابعدها، الدر المختار: ٥٠٥/ ٤، بداية المجتهد: ٢٣٤/ ٢، مغني المحتاج: ٣١٣/ ٢، المهذب: ٣٨٥/ ١، المغني: ٣٠/ ٥، نهاية المحتاج: ١٦٢/ ٤،الخرشي: ٢٠٩/ ٦، ط ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>