للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أقوال ثلاثة، فقال الإمام الشافعي في الأظهر من قوليه: لا نفقة للمضارب على نفسه من مال المضاربة لا حضراً ولا سفراً إلا أن يأذن له رب المال؛ لأن للمضارب نصيباً من الربح، فلا يستحق شيئاً آخر، ويكون المأخوذ زيادة منفعة في المضاربة، ولأن النفقة قد تكون قدر الربح، فيؤدي أخذه إلى انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس المال، وهذا ينافي مقتضى العقد، فلو شرطت النفقة للمضارب في العقد فسد (١).

وقال قوم منهم إبراهيم النخعي والحسن البصري: له نفقته حضراً وسفراً (٢).

وقال جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والزيدية: للمضارب النفقة في السفر لا في الحضر من مال المضاربة من الربح إن وجد وإلا فمن رأس المال بما يحتاج إليه من طعام وكسوة (٣)، إلا أن الإمام مالك قال: إذا كان المال يحمل ذلك. ولا نفقة له من مال المضاربة في حال الإقامة، وإنما في مال نفسه، إلا إذا كانت المضاربة تشغله عن الوجوه التي يقتات منها، فله حينئذ الإنفاق من مال المضاربة.

وأما الحنابلة فأجازوا اشتراط المضارب نفقة نفسه في الحضر أو في السفر (٤)، أي أنهم في هذا كالشافعية لا يوجبون النفقة للمضارب في السفر أو الحضر إلا بالشرط.


(١) المهذب: ٣٨٧/ ١، مغني المحتاج: ٣١٧/ ٢.
(٢) بداية المجتهد: ٢٣٨/ ٢.
(٣) البداية، المرجع السابق، البدائع: ١٠٥/ ٦، تكملة فتح القدير: ٨١/ ٧، المبسوط: ٦٣/ ٢٢، مختصر الطحاوي: ص ١٢٥، الدردير: ٥٣٠/ ٣، المنتزع المختار: ٣٣٣/ ٥، القوانين الفقهية: ص ٢٨٣، الخرشي: ٢١٧/ ٦ ومابعدها، ط ثانية.
(٤) المغني: ٦٤/ ٥، كشاف القناع: ٢٦٥/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>