للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صببت الماء على النبي صلّى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء» (١) وقد دل هذان الحديثان على جواز الاستعانة بالغير، وبهما أخذ الحنابلة فقالوا بالإباحة.

٥ً - تحريك الخاتم الواسع؛ مبالغة في الغسل، وروي عن أبي رافع: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرَّك خاتمه» (٢). ويندب أيضاً تحريك الخاتم الضيق إن علم وصول الماء، وإلا فيفرض تحريكه. وقد بينت أنه عند المالكية: لا يجب تحريك الخاتم الضيق المأذون فيه.

٦ً - كون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى لشرفها، والامتخاط باليسرى لامتهانها.

٧ً - التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة، لغير المعذور.

أما المعذور أو المتيمم فلا يندب له تعجيل الطهارة عند الحنفية، ويجب تأخيرها لما بعد دخول الوقت عند الجمهور.

٨ً - إدخال الخنصر المبلولة في صماخ الأذنين؛ مبالغة في التنظيف.

٩ً - مسح الرقبة بظهر يديه، لا الحلقوم عند الحنفية (٣)؛ لما روي عن ليث عن طلحة بن مُصرِّف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القَذَال، وما يليه من مُقَدَّم العنق» (٤).


(١) رواه ابن ماجه، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، قال ابن حجر: وفيه ضعف (نيل الأوطار: ١/ ١٧٥ مكرر).
(٢) رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو ضعيف (نيل الأوطار: ١/ ١٥٣).
(٣) هذا هو الراجح الصحيح، وعده صاحب مراقي الفلاح تبعاً للبحر الرائق من سنن الوضوء (انظر الدر المختار: ١/ ١١٥).
(٤) رواه أحمد، وهو ضعيف (نيل الأوطار: ١/ ١٦٣) والقذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>