للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثل لعمله؛ لأنه فوت منافعه بعوض فاسد، فيرجع ببدلها، وذلك إذا عمل جاهلاً بالحال، فإن علم الحال فلا شيء له.

رأي الحنابلة (١):

إن ساقاه على شجر، فبان مستحقاً بعد العمل، أخذه المستحق وثمرته؛ لأنه عين ماله، ولا حق للعامل في ثمرته؛ لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها، ولا أجر له عليه، وله أجر مثله على الغاصب؛ لأنه غرّه واستعمله، فلزمه الأجر.

سابعاً ـ الاستحقاق في عقد الزواج: ١ ً - استحقاق الصداق: رأي الحنفية (٢):

إذا استحق المهر المعين قبل التسليم كدار مثلاً، صحت التسمية، ووجب على الزوج قيمة الدار، لتعذر تسليمها بالاستحقاق، ولم يجب مهر المثل.

ولو استحق نصف الدار، خيرت المرأة في النصف الباقي في يدها: إن شاءت ردته بالعيب الفاحش: وهو التشقيص في الأملاك المجتمعة، ورجعت بقيمة الدار، وإن شاءت أمسكته، ورجعت بقيمة نصفها.

ولو طلقها قبل الدخول، كان لها النصف الذي في يدها خاصة.

رأي المالكية (٣):

إذا استحق الصداق من يد المرأة أو وجد به عيب، رجعت بقيمته لا بمهر


(١) المغني: ٣٨١/ ٥.
(٢) البدائع: ٢٧٨/ ٢، فتح القدير: ٤٥٥/ ٢، ٤٦٢.
(٣) بداية المجتهد: ٢٨/ ٢، الخرشي: ٢٩٦/ ٣، ١/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>