للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجر، ولا بعده، ولا في المال القائم، ولا الحادث. وهذان الوجهان مقرران أيضاً عند الشافعية والحنابلة والمالكية.

وحجر الفلس أقوى من حجر المرض بدليل أن المريض يتصرف في مرض الموت في ثلث ماله، ولا تتعلق حقوق الورثة بماله إلا بعد الموت. أما حجر الفلس فتتعلق حقوق الغرماء بعين مال المدين في الحال كالمرهون (١).

رابعاً ـ سفر المدين المفلس: للفقهاء في منع المدين من السفر رأيان متقاربان:

فقال الحنفية والشافعية (٢): ليس للدائنين منع المدين من السفر قبل حلول الأجل، سواء أكان الأجل بعيداً أم قريباً؛ لأنه لا حق لهم في مطالبة حلول الأجل. فإذا حل الأجل لهم منعه من المضي في سفره حتى يوفي دينه.

وقال المالكية (٣): للدائن منع المدين من سفر لتجارة أو غيرها إن حل أجل الدين، أو كان يحل في أثناء غيبته، مطلقاً أي ولو لم يكن الدين محيطاً بمال المدين، إذا لم يوكل من يوفي عنه دينه، أو لم يضمنه موسر.

فإن كان الدين مؤجلاً، أو لا يحل أثناء الغيبة في السفر، ليس للدائن منعه من السفر.

ويتفق الحنابلة (٤) مع المالكية بالقول: للدائن منع المدين الذي أراد سفراً طويلاً فوق مسافة القصر، إن حل الدين قبل عودته من السفر. وليس له منعه إن كان


(١) مغني المحتاج: ١٤٨/ ٢، المهذب: ٣٢١/ ١.
(٢) البدائع: ١٧٣/ ٧، تكملة الفتح: ٣٢٩/ ٧، اللباب: ٧٤/ ٢، المهذب: ٣١٩/ ١، مغني المحتاج: ١٥٧/ ٢.
(٣) الشرح الكبير: ٢٦٢/ ٣، الشرح الصغير: ٣٤٨/ ٣.
(٤) المغني: ٤٥٥/ ٤، كشاف القناع: ٤٠٥/ ٣ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>