للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضاً منها، ظل ملتزماً بضريبة الخراج؛ لأنه يعتبر أجرة في نظير الانتفاع بالأرض، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء (١).

وفي الحالة الثانية: تكون الأرض ملكاً لأهلها بموجب الصلح، باتفاق الفقهاء، ويلتزم المسلمون بتنفيذ شروط الصلح كاملة، ما دام هؤلاء قائمين على الصلح، ولكن يوضع الخراج على الأرض يؤدونه عنها، ويكون لبيت المال (٢)، وهذا الخراج يعتبر في حكم الجزية، فمتى أسلموا سقط عنهم عند الجمهور والشيعة الإمامية (٣)، بدليل ما كتب عمر بن عبد العزيز لعماله: ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض.

أما عند الحنفية والشيعة الزيدية: فلا يسقط؛ لأن الخراج عندهم فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة، ولذا يبقى على المسلم ولا يبتدأ به (٤).

وتعبر دار هؤلاء المصالحين دار عهد أو صلح عند الشافعية وبعض الحنابلة (٥)، وعند الجمهور: تعتبر الدار بالصلح دار إسلام، ويصير أهلها أهل ذمة تؤخذ منهم الجزية.


(١) المدونة: ٢٦/ ٣، المنتقى على الموطأ ٢١٩/ ٣، الخرشي: ١٤٩/ ٣، ط ثانية، كشاف القناع: ٧٥/ ٣، المحرر: ١٧٩/ ٢، أحكام أهل الذمة: ص ١٠٦، مفتاح الكرامة: ٢٤٩/ ٤، المختصر النافع: ص١٤.
(٢) الخراج: ص ٦٣، تبيين الحقا ئق: ٢٧٤/ ٣، حاشية ابن عابدين: ٥٣/ ٢، حاشية الدسوقي: ١٧٥/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٤٨، الأم: ١٠٣/ ٤، ١٩٣، الشرح الكبير للمقدسي: ٥٤٣/ ١٠، أحكام أهل الذمة: ص ١٠٥، غاية المنتهى: ٤٦٧/ ١، ويلاحظ أن هذه المصادر عند الحنابلة تقرر وجوب الخراج لنا، لكن ورد في كشاف القناع: ٦٨٦/ ٣ باب حكم الأرضين المغنومة: لا خراج على أرض صولح أهلها على أن الأرض لهم، كأرض اليمن والحيرة، كما لا خراج على ما أحياه المسلمون كأرض البصرة.
(٣) لباب اللباب: ص ٧٣، سنن البيهقي: ١٤١/ ٩، المحرر في الفقه الحنبلي: ١٧٩/ ٢، مفتاح الكرامة: ٢٣٩/ ٤، المختصر النافع: ص ١١٤.
(٤) التلويح على التوضيح: ١٥٢/ ٢، المنتزع المختار: ٥٧٥/ ١.
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٣٣، ولأبي يعلى: ص ١٣٣، كشاف القناع: ٧٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>