للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني ـ شروط الأرض المحياة]

يشترط في الأرض المحياة شروط تتعلق بملكيتها والارتفاق بها ومكانها، وهي ما يأتي:

١ - ألا تكون ملكاً لأحد، مسلم أو ذمي، وليست من اختصاص أحد. وهذا معنى قول الفقهاء: أن تكون الأرض عادياً (أي قديم الخراب بحيث لم يملك في الإسلام، لا مالك لها في الإسلام، فكأنها خربت من عهد عاد). وهذا الشرط متفق عليه فقهاً (١).

٢ - ألا تكون مرتفقاً بها أي مستعمله ارتفاقاً لأهل البلدة، قريباً أو بعيداً، كمحتطب ومرعى، وناد (مجلس يجتمعون فيه للتحدث)، ومرتكض خيل، ومُناخ إبل، ومطرح رماد، وحريم بئر، وشوارع وطرقات، ونحوها. وهو شرط متفق عليه أيضاً بين المذاهب في الأرجح عند بعضها كالحنفية (٢).

٣ - أن تكون الأرض عند الشافعية في بلاد الإسلام: فإن كانت في دار الحرب فللمسلم إحياؤها إن كانت مما لا يمنعها أهلها عن المسلمين، فإذا منعوها أو دفعوا المسلمين عنها، فلا يملكها المسلم بالاستيلاء (٣).

ولا فرق عند الجمهور غير الشافعية بين دار الحرب ودار الإسلام لعموم الأخيار، ولأن عامر دار الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة كسائر أموالهم (٤).


(١) الدر المختار: ٣٠٦/ ٥، اللباب شرح الكتاب: ٢١٩/ ٢، الشرح الكبير: ٦٦/ ٤، مغني المحتاج: ٣٦١/ ٤، المهذب: ٤٢٣/ ١، كشاف القناع: ٢٠٥/ ٤.
(٢) الهداية مع التكملة: ١٣٦/ ٨، البدائع: ١٩٤/ ٦، الدر المختار: ٣٠٦/ ٥ ومابعدها، اللباب: المكان السابق، الشرح الكبير: ٦٧/ ٤، مغني المحتاج: ٣٦٣/ ٤، المغني: ٥١٦/ ٥، ٥٢٥، كشاف القناع: ٢٠٨/ ٤.
(٣) مغني المحتاج: ٣٦٢/ ٤.
(٤) المغني: ٥١٥/ ٥، المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>