للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: إن أحياها بماء العشر كماء المطر أو الأنهار الكبيرة فهي عشرية، وإن أحياها بماء الخراج، كالماء المأخوذ من نهر حفره غير المسلمين فهي خراجية. وهذا الرأي هو ما مشى عليه صاحب الهداية.

والأراضي العشرية خمسة أنواع:

١ - أرض العرب.

٢ - كل أرض أسلم أهلها عليها طوعاً.

٣ - الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً وقسمت بين الغانمين.

٤ - المسلم إذا اتخذ داره بستاناً أو كرماً.

٥ - المسلم إذا أحيا الأراضي الميتة بإذن الإمام وهي من توابع الأراضي العشرية، أو تسقى بماء العشر، وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية.

والأراضي الخراجية:

١ - سواد العراق كلها، وكل أرض فتحت عنوة وقهر اً وتركت على أيدي أربابها، ومنَّ عليهم الإمام، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا. وهذا عند الحنفية.

٢ - وكذلك إذا جلاهم الإمام ونقل إليها آخرين.

٣ - والمسلم أو الذمي إذا أحيا أرضاً ميتة، وهي تسقى بماء الخراج، والذمي إذا اتخذ داره بستاناً (١).


(١) تحفة الفقهاء: ٤٩٢/ ١ - ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>