للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً ـ أنواع الإقطاع: الإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. وإقطاع التمليك ينقسم إلى موات، وعامر، ومعادن. وإقطاع الاستغلال نوعان: عشر، وخراج.

١ - حكم إقطاع الموات: أما إقطاع الموات: فيجوز باتفاق المذاهب للإمام إقطاع موات لمن يحييه، فيؤدي إلى عمارة البلاد، لأنه صلّى الله عليه وسلم ـ كما تقدم ـ أقطع بلال ابن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضاً، وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان جمعاً من الصحابة.

فإن أقطع الإمام أرضاً لشخص، ملكها عند المالكية (١) وإن لم يعمرها بشيء، فله بيعها وهبتها، وتورث عنه. وليس هو من الإحياء، بل هو تمليك مجرد.

ولا يملك الموات بالإقطاع عند الجمهور (٢) (غير المالكية)، لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه، بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء، فيكون أحق به إذا أحياه في خلال مدة، أقصاها عند الحنفية ثلاث سنين، لقول عمر: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق».


(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٨٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٢، كشاف القناع: ٢١٦/ ٤، الشرح الصغير: ٩٠/ ٤.
(٢) البدائع: ١٩٤/ ٦، المهذب:٤٢٦/ ١، المغني: ٥٢٦/ ٥ - ٥٢٧، كشاف القناع: ٢١٦/ ٤ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>