للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني ـ أن يمكن متابعة المشي فيه.

ويجب أن يمسح على الجوربين وعلى سيور النعلين قدر الواجب. وسيأتي تفصيل آراء الفقهاء.

وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الخف المشقوق القدم كالزربول الذ ي له ساق إذا شد في الأصح بواسطة العرا، بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى عليه.

٣ ً - أن يكون الخف مفرداً: (المسح على الجرموق): وهذا أيضاً شرط عند المالكية (١)، فلو لبس خفاً فوق خف (الجُرْموق) (٢) ففي جواز المسح عليه قولان عندهم، الراجح أنه يجوز في هذه الحالة المسح على الأعلى، فلو نزعه، وكان على طهر، وجب عليه مسح الأسفل فوراً.

وقال الحنفية والحنابلة (٣): يجزئ المسح على الجرموق فوق الخف، أي كما قال المالكية. لقول بلال: «رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم يمسح على الموق» (٤) ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «امسحوا على النصيف والموق» (٥).

ولكن اشترط الحنفية لصحة المسح على الجرموق شروطاً ثلاثة:


(١) القوانين الفقهية: ص٣٩، الشرح الكبير:١٤٥/ ١، الشرح الصغير:١٥٧/ ١ وما بعدها.
(٢) الجرموق: هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه، على المشهور. ويقال له: الموق، وليس غيره.
(٣) الدر المختار:٢٤٧/ ١فتح القدير:١٠٨/ ١، كشاف القناع:١٢٤/ ١، ١٣١ وما بعدها، المغني:٢٨٤/ ١.
(٤) رواه أحمد وأبو داود.
(٥) رواه سعيد بن منصور في سننه عن بلال.
وأجاز الحنابلة المسح على الخف الأعلى قبل أن يحدث، ولو كان أحدهما مخروقاً، لا إن كانا مخروقين، كما يجوز المسح على الخف الأسفل بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح، فجاز المسح عليه إذا كان صحيحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>