للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حل لهم أن يفقؤوا عينه» (١) وفي لفظ «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص» (٢).

هذا إذا رماه بشيء خفيف كحصاة. أما إذا رمى صاحب الدار الناظر بما يقتله عادة كحجر قاتل، أو حديدة ثقيلة، أو نشاب، فيلزم بالقصاص، أو الدية عند العفو عنه؛ لأن له ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها، دون مايتعدى إلى غيرها.

فإن لم يندفع الناظر بالشيء اليسير، جاز ـ كما في الصيال ـ رميه بأشد منه، حتى القتل، سواء أكان الناظر في الطريق، أم في ملك نفسه، أم في غيرهما. وقد بين النبي صلّى الله عليه وسلم الحكمة من منع الاطلاع على البيوت فقال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» (٣).

وقال الحنفية والمالكية (٤): يسأل جنائياً صاحب الدار في هذه الحالة، فيجب عليه القصاص أو الدية، لقوله عليه الصلاة والسلام: «في العين نصف الدية» (٥)، ولأن مجرد النظر بالعين لايبيح الجناية على الناظر، كما لو نظر من الباب المفتوح، وكما لو دخل منزله، ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الجماع، لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى.


(١) رواه أحمد.
(٢) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن سهل بن سعد.
(٣) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن سهل بن سعد.
(٤) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه: ١١٠/ ٦، الفتاوى الهندية: ٧/ ٦، رد المحتار على الدر: ٣٩٠/ ٥، تكملة فتح القدير: ٢٦٩/ ٨، مجمع الضمانات: ص١٦٩، القوانين الفقهية: ص٣٥١، رحمة الأمة بهامش الميزان للشعراني: ١٥٩/ ٢، ط البابي الحلبي.
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة، وابن الجارود وابن حبان وأحمد (سبل السلام: ٢٤٤/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>