للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل ما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال: «إن جاء صاحبها، وإلا فلتكن وديعة عندك» (١).

وأما عدم اشتراط الإشهاد، فلأن الرسول صلّى الله عليه وسلم أمر زيد بن خالد وأبي بن كعب بتعريف اللقطة فقط دون الإشهاد (٢)، ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الإشهاد واجباً لبينه النبي صلّى الله عليه وسلم حينما سئل عن حكم اللقطة، وحينئذ تعين حمل الأمر بالإشهاد في حديث عياض الذي استدل به الحنفية على الندب والاستحباب فقط (٣).

أـ وبناء على رأي أبي حنيفة ومحمد: لو أخذ الشخص اللقطة ثم ردها إلى مكانها الذي أخذها منه، لا ضمان عليه في ظاهر الرواية؛ لأنه أخذها محتسباً متبرعاً ليحفظها على صاحبها، فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع. فصار كأنه لم يأخذها أصلاً. هذا إذا كان المالك قد صدق الملتقط أنه أخذها ليحفظها، أو كان الملتقط قد أشهد على ذلك ثم ضاعت. فإن كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: لا يجب الضمان، سواء أشهد أم لم يشهد، ويكون القول قول الملتقط بيمينه أنه أخذها ليحفظها لصاحبها.


(١) حديث سليمان رواه مسلم (نيل الأوطار، المرجع السابق: ص ٣٤١، الإلمام بأحاديث الأحكام: ص ٣٧١، شرح مسلم: ٢٥/ ١٢).
(٢) حديث زيد رواه البخاري ومسلم وأحمد كما ذكرت سابقاً، وحديث أبي بن كعب رواه مسلم وأحمد والترمذي (نيل الأوطار، المرجع السابق: ص ٣٣٨ وما بعدها).
(٣) المبسوط: ١٢/ ١١، فتح القدير، المرجع السابق، البدائع: ٢٠١/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٠١/ ٢، مجمع الضمانات: ص ٢٠٩ وما بعدها، بداية المجتهد: ٣٠٣/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٢١/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٣٤٢، مغني المحتاج: ٤٠٧/ ٢، المغني: ٦٤٤/ ٥، ٦٤٧، القواعد لابن رجب: ص٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>