للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية، وتعيين الفرسين مثلاً، كما قرر الشافعية (١).

تبين من هذا أن السباق الذي يجري الآن على رهان من المتسابقين لا من طرف ثالث محايد هو حرام؛ لأنه قمار.

[المبحث الثاني ـ المناضلة]

تعريفها وأنواعها ولزومها وحكمها وشروطها (٢):

تعريف المناضلة ومشروعيتها: المناضلة لغة بمعنى المغالبة، قال الأزهري: النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي، كما في قوله تعالى: {إنا ذهبنا نستبق} [يوسف:١٧/ ١٢] وعليه تكون المسابقة على الخيل ونحوها، من السلاح.

وهذا الموضوع المتعلق بالمسابقة والمناضلة لم يسبق الشافعيَ رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه كما قال المزني رحمه الله.

والمناضلة أو الرمي: التدرب على استعمال السلاح والتنافس على التفوق بإصابة الهدف على مال بشروط مخصوصة. وكل من المناضلة والمسابقة للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار سنة جائزة بالإجماع، ولقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال:٦٠/ ٨] روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله


(١) راجع البدائع، المرجع السابق، مغني المحتاج: ٣١٣/ ٤ وما بعدها، المهذب: ٤١٥/ ١ وما بعدها، المغني: ٦٥٤/ ٨ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ١٥٧ وما بعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٠٨/ ٢ - ٢١١.
(٢) مغني المحتاج: ٣١١/ ٤ - ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>