للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمضارب نصيباً من الربح، فلا يستحق شيئاً آخر، ويكون المأخوذ زيادة منفعة في المضاربة، ولأن النفقة قد تكون قدر الربح، فيؤدي أخذه إلى انفراده به، وقد تكون أكثر، فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس المال، وهذا ينافي مقتضى العقد، فلو شرطت النفقة للمضارب في العقد فسد.

وأما الاتجاه الثاني فهو لجمهور الفقهاء ومنهم الزيدية والإمامية. أما الحنفية ومثلهم الزيدية

والإمامية (١) فأجازوا للمضارب أن ينفق من مال المضاربة في السفر دون الحضر، وهي النفقة الخاصة بحاجة الطعام والشراب والإدام والكسوة والتنقل وأجر الأجير وأجرة الحمام ودهن السراج والحطب، وعلف الدابة، والفراش الذي ينام عليه وغسل الثياب ونحو ذلك مما لابد في السفر منه عادة.

وأما المالكية (٢): فأجازوا للعامل النفقة من مال القراض في السفر لا في الحضر، إن كان المال يحمل ذلك، إلا إذا كانت المضاربة في الإقامة (الحضر) تشغله عن الوجوه التي يقتات منها، فله حينئذ الإنفاق من مال المضاربة.

وأما الحنابلة (٣): فأجازوا النفقة للمضارب في الحضر أو في السفر إذا اشترطت، فهم كالشافعية؛ لأن الإذن أو الشرط في النتيجة شيء واحد، وإن كان الشافعية لايجيزون الاشتراط كما تقدم.

أما في نطاق المضاربة المشتركة: فذهب الدكتور محمد عبد الله العربي إلى


(١) المبسوط: ٦٣/ ٢٢، تكملة فتح القدير: ٨١/ ٧، المنتزع المختار: ٣٣٣/ ٥، فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية: ١٦٢/ ٤.
(٢) بداية المجتهد: ٢٣٨/ ٢، القوانين الفقهية: ص٢٨٣، الخرشي ٢١٧/ ٦، ط ثانية
(٣) المغني ٦٤/ ٥، كشاف القناع ٢٦٥/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>