للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ـ أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.

د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند ٦).

هـ ـ ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.

وـ أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة.

٥ - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب: هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.

٦ - يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية:

أـ إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.

ب ـ إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.

ج ـ إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة.

د ـ إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.

هـ ـ إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>