للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي في أبو ظبي

١ - ٦ من ذي القعدة ١٤١٥ هـ

١ - ٦ من نيسان (أبريل) ١٩٩٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: ١/ ٨٨ /د ٩ بشأن

«تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة»

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ، الموافق ١ - ٦ أبريل ١٩٩٥م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة».

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر أولاً بشأن تجارة الذهب مايلي:

أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب-تأكيد ماذهب إليه عامة الفقهاءمن عدم جوازمبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>