للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن بواسطة، كحفر بئر في طريق عام دون إذن من السلطات وتغطيتها بحيث يسقط المار فيها ويموت، وشهادة زور على بريء بالقتل، وإكراه رجل على قتل رجل آخر، وحكم جائر من حاكم على رجل بالقتل.

السبب أنواع ثلاثة (١):

الأول ـ حسي: كالإكراه على القتل.

الثاني ـ شرعي: كشهادة الزور على القتل، وحكم الحاكم على رجل بالقتل كذباً أو مع العلم بالتهمة متعمداً الأذى.

الثالث ـ عرفي: كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله، وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل.

وحكم القتل بالتسبب إجمالاً: أنه عند الحنفية (٢) لا يوجب القصاص؛ لأن القتل تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة، والعقوبة قتل مباشر. فمن حفر حفرة أو بئراً على قارعة الطريق، فوقع فيها إنسان، ومات، لا قصاص على الحافر؛ لأن الحفر قتل بالسبب لا بالمباشرة. كما لا قصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود عليه. أما الإكراه على القتل فيوجب القصاص عند الحنفية على المُكرِه؛ لأنه قتل مباشرة، والإكراه يجعل المستكره آلة بيد المكره، ولا قصاص على الآلة.

وقال الجمهور غير الحنفية (٣): يجب القصاص بالسبب، إذا قصد المتسبب


(١) مغني المحتاج: ٦/ ٤.
(٢) البدائع: ٢٣٩/ ٧، تبيين الحقائق للزيلعي: ١٠١/ ٦ وما بعدها، تكملة فتح القدير: ٢٥٣/ ٨.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٤٣/ ٤، ٢٤٦، مغني المحتاج: ٦/ ٤، المهذب: ١٧٦/ ٢ ومابعدها، المغني: ٦٤٥/ ٧، كشاف القناع: ٥٩١/ ٥ - ٥٩٣، ٦٠١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>