للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصغير أو المجنون أو من الحاكم لا يجوز على غير مال، ولا على أقل من الدية؛ لأنه لا يملك إسقاط حقه، ولأنه تصرف لا مصلحة فيه للصغير. فإن وقع الصلح على أقل من الدية صح عند المالكية والحنفية، ووجب باقي الدية في ذمة الجاني، ويرجع الصغير عند المالكية بعد رشده على القاتل في حال ملاءته (١)،أي يسره وغناه.

[٤ - إرث القصاص]

يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاص، كما إذا وجب القصاص لإنسان، فمات من له القصاص، فورث القاتل القصاص كله، أو بعضه، أو ورثه من ليس له القصاص من القاتل وهو الابن (٢).

فتكون لدينا صورتان لإرث القصاص:

١ - مثال كون القاتل وارث القصاص: أن يقتل ولد أباه، وللولد أخ، ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص، ولا وارث له إلا أخوه القاتل، فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيه، فيسقط القصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ أو لا يتبعض، ولا يصح استيفاء القصاص من شخص طالب ومطلوب في آن واحد.

كذلك يسقط القصاص إذا ورث القاتل بعض الحق في القصاص، بأن ورث القاتل أحد ورثة القتيل، ويكون لهؤلاء الورثة نصيبهم من الدية.


(١) الدر المختار: ٣٨٢/ ٥، الشرح الكبير للدردير: ٢٥٨/ ٤ وما بعدها، المهذب: ١٨٨/ ٢، كشاف القناع: ٦٣٤/ ٥، المغني: ٧٥٣/ ٧.
(٢) البدائع: ٢٥١/ ٧، الشرح الكبير للدردير: ٢٦٢/ ٤، الشرح الصغير: ٣٦٨/ ٤، مغني المحتاج: ١٨/ ٤ وما بعدها، المغني: ٦٦٨/ ٧ وما بعدها، المهذب: ١٧٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>