للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن ابن عُلَيَّة وأبي بكر الأصم من نفاة القياس: أن دية المرأة كدية الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل».

الكفر (دية غيرالمسلم): اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة:

١ - قال الحنفية (١): إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله} [النساء:٩٢/ ٤] ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» (٢).

٢ - وقال المالكية والحنابلة (٣): دية الكتابي (اليهودي والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دية المعاهد نصف دية المسلم» (٤) أو «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» (٥) أو «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» (٦).

٣ - وقال الشافعية (٧): دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية


(١) البدائع: ٢٥٤/ ٧، الدر المختار: ٤٠٧/ ٥.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب، وفيه أحاديث أخرى تؤيده (نصب الراية: ٣٦٦/ ٤).
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٦٧/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد، والقوانين الفقهية، المكان السابق، المغني: ٧٩٣/ ٧، ٧٩٦.
(٤) أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمرو، وهذا لفظ أبي داود.
(٥) أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر.
(٦) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن.
(٧) مغني المحتاج: ٥٧/ ٤، المهذب: ١٩٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>