للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال المالكية (١): يجب تعزير القاتل العمد إذا لم يقتص منه، والعقوبة هي جلد مئة، وحبس سنة، عملاً بأثر ضعيف عن عمر.

٢ - وقال الجمهور (٢): لا يجب التعزير، وإنما يفوض الأمر للحاكم، يفعل ما يراه مناسباً للمصلحة، فيؤدب الشرير بالحبس أو الضرب أوالتأنيب ونحوها. ويمكن أن يكون التعزير عند الحنفية والمالكية هو القتل أو الحبس مدى الحياة.

[النوع الثالث ـ العقوبة التبعية للقتل العمد ـ الحرمان من الميراث والوصية]

ثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من الإرث، والوصية، وذلك في قوله صلّى الله عليه وسلم: «ليس لقاتل ميراث» (٣) وفي رواية: «لا يرث القاتل شيئاً» (٤). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لقاتل وصية» (٥). فإذا قتل الوارث مورثه، أو الموصى له الموصي، حرم من الميراث والوصية، عملاً بمبدأ سد الذرائع، كيلا يطمع أحد بمال مورثه، فيتعجل موته بالقتل.

لكن اختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية.

أولاً ـ الحرمان من الميراث: القتل من حيث المبدأ مانع من الميراث بالاتفاق، لكن الخلاف في تحديد صفة القتل.


(١) بداية المجتهد: ٣٩٦/ ٢.
(٢) التلويح على التوضيح: ١٥٥/ ٢، المغني: ٧٤٥/ ٧، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٢٩، ولأبي يعلى: ص ٢٦٦، رد المحتار: ١٩٦/ ٣، الشرح الكبير للدردير: ٣٥٥/ ٤، التشريع الجنائي الإسلامي: ١٨٣/ ٢ ومابعدها، المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا: ف ٣٣١، ٣٣٣.
(٣) رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه عن عمر (نيل الأوطار: ٧٤/ ٦).
(٤) رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (نيل الأوطار، المكان السابق).
(٥) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب، وفيه راو متروك يضع الحديث (نصب الراية: ٤٠٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>