للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه؛ لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره.

ولا يصح إقرار عديم العقل كالمجنون، وغير المميز. ويصح عند الحنفية خلافاً لبقية الأئمة إقرار الصبي المميز بالديون والأعيان؛ لأنه من ضرورات التجارة.

ولا يصح إقرار المستكره أو المتهم الذي يضرب ليقر في الأموال والجنايات الموجبة لحد أو قصاص، ويلغى، ولا يترتب عليه أي أثر، إلا أن المالكية يقولون: لا يلزم إقرار المستكره، بمعنى أنه يخير بعد زوال الإكراه بين إجازة الإقرار أو إلغائه أو إبطاله (١).

ولا يصح إقرار زائل العقل بنوم أو إغماء أو دواء. أما السكران المتعدي بسكره (وهو من تعاطى مسكراً متعمداً) (٢): فيصح إقراره في كل تصرفاته وجناياته عند الشافعية. ويصح إقراره عند الحنفية في الأموال والأحوال الشخصية وفي القتل والجناية على ما دون النفس وعلى الجنين؛ لأنها حقوق شخصية للعباد، ولا يصح إقراره في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة، لوجود الشبهة، وهي تدرأ بالشبهات، لكن يضمن السكران الشيء المسروق وإن كان لا يحد.

ولا يصح إقرار السكران بحق أو جناية أو غيرهما عند المالكية والحنابلة؛ لأنه غير عاقل.


(١) البدائع: ١٨٩/ ٧ وما بعدها، تكملة الفتح: ٢٦٥/ ٧، تبيين الحقائق: ١٨٢/ ٥، الدر المختار: ٨٩/ ٥، الدردير: ٣٩٧/ ٣، المغني: ١٩٦/ ٨، حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم لمتن أبي شجاع: ٤/ ٢.
(٢) الدر المختار: ٤٨٩/ ٤، رد المحتار والدر المختار: ١٨٠/ ٣ وما بعدها، الدردير: ٣٩٧/ ٣، حاشية الباجوري: ٤/ ٢، المغني: ١٣٨/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>