للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس ـ عقوبة شاهد الزور.

المطلب السادس ـ شهادة غير المسلمين.

المطلب الأول ـ تعريف الشهادة وركنها وحكمها:

الشهادة: مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي لغة: خبر قاطع. وشرعاً: إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (١).

وركنها: لفظ (أشهد) لا غير؛ لأن النصوص اشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه اللفظة، ولأن فيها زيادة تأكيد، فإن قوله: (أشهد) من ألفاظ اليمين. وهي تتضمن معنى المشاهدة أي الإطلاع على الشيء. فلو قال: (شهدت) لا يجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال (٢).

والأصل في الشهادة قبل الإجماع: الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة:٢٨٢/ ٢] وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:٢/ ٦٥]، {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:٢٨٢/ ٢] أمر إرشاد لا وجوب.

وأما السنة فمثل قوله صلّى الله عليه وسلم لمدع: «شاهداك أو يمينه» (٣) وخبر في السنة: «أنه


(١) فتح القدير: ٢/ ٦، الدر المختار: ٣٨٥/ ٤، الشرح الكبير للدردير: ١٦٤/ ٤، مغني المحتاج: ٤٢٦/ ٤.
(٢) الدر المختار، المرجع السابق، البدائع: ٢٦٦/ ٦، اللباب شرح الكتاب: ٥٧/ ٤، المغني: ٢١٦/ ٩.
(٣) رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس، وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>