للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخذ بهذا الرأي ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم المصري وهو رأي ابن القيم. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بذلك، فنصت المادة (١٧٢٧) على أنه:

«إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، فللحاكم أن يحلِّف الشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم، وإلا فلا».

[المبحث الثالث ـ الإقرار]

يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية:

المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه.

المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار.

المطلب الثالث ـ شروط صحة الإقرار.

المطلب الرابع ـ أنواع المقر به بشكل عام.

المطلب الخامس ـ الإقرار بالأموال.

المطلب السادس ـ الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض.

المطلب السابع ـ الإقرار بالنسب.

[المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه]

الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من قولهم: قرَّ الشيء يقر قراراً: إذا ثبت، وشرعاً: هوإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>