للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الشهادة بالتسامع، لأدى الأمر إلى الحرج وتعطيل الأحكام. والتسامع: هو بأن يشتهر ذلك ويستفيض بين الناس، وتتواتر به الأخبار، بأن يخبر الشاهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، ليحصل له نوع من العلم واليقين.

وقال المالكية (١): تجوز شهادة التسامع في عشرين حالة: منها عزل قاض أو وال أووكيل، وكفر، وسفه، ونكاح، ونسب، ورضاع، وبيع، وهبة، ووصية.

وأما شروط أداء الشهادة: فكثيرة، منها في نفس الشهادة (٢): وهي أن تكون بلفظ الشهادة، وأن تكون موافقة للدعوى، ومنها في مكان الشهادة (٣): وهي أن تكون في مجلس القضاء، ومنها فيما يخص بعض الشهادات (٤): وهي التعدد، أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المدنية والأموال كالبيع والإجارة ونحوهما. والاتفاق في الشهادة عند التعدد، فإن حدث اختلاف في جنس الشهادة كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالميراث أو في القدر كأن يشهد أحدهما بألفين، والآخر بألف، أو في الفعل كالقتل والغصب، رفضت الشهادة.

ومنها وأهمها ما يشترط في الشاهد وهو سبعة شروط كما تقدم (٥):

أولها ـ أهلية العقل والبلوغ: فلا تقل شهادة المجنون والسكران والطفل.

ثانيها ـ الحرية: فلا تصح شهادة الرقيق على الحر.


(١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: ١٩٨/ ٤ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٢٧٣/ ٦، فتح القدير: ١٠/ ٦.
(٣) المراجع السابقة: البدائع: ص ٢٧٩.
(٤) المراجع السابقة: البدائع: ٢٧٧/ ٦ وما بعدها، فتح القدير: ٥٢/ ٦ وما بعدها، الدر المختار: ٥٠٤/ ٤ وما بعدها.
(٥) البدائع: ٢٦٧/ ٦ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥١/ ٢ وما بعدها، الدردير والدسوقي: ١٦٥/ ٤، مغني المحتاج: ٤٢٧/ ٤، المغني: ١٦٤/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>