للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لاباند) وأساسها أن ما يميز الدولة هو ما تملكه من قوة للجبر والقهر تباشرها على أشخاص آخرين، وهذه القوة هي حق خاص للدولة لم تستمده من سلطة أخرى.

ومنها نظرية (بلنيك) وهي تقول: أن ما يميز الدولة هو كونها تملك اختصاص إعطاء الاختصاص، فهي السلطة الوحيدة في الإقليم التي تملك حق وضع دستور ينظم الدولة، ويحدد اختصاص سائر الأشخاص والهيئات الموجودين على إقليمها.

وقال بعض فقهاء القانون الدولي: يمكن وضع معيار آخر مزدوج للدولة يتلخص في أمرين:

١ - عمومية اختصاص الدولة، أي أن الدولة تتمتع باختصاص عام في حدود إقليمها.

٢ - الخضوع المباشر للقانون الدولي العام، فتستمد منه حقوقها وواجباتها، وتخضع لما يقيد حريتها في التصرف (١).

[٢ - تمييز السيادة عما يشتبه بها]

٢٢ ـ يميز فقهاء القانون الدولي بين السيادة وبين بعض الأنظمة وبعض مظاهر نشاط الدولة التي قد تختلط أو تلتبس بها (٢).

[أـ التمييز بين السيادة والسلطة الفعلية]

يجب التمييز بين السيادة كحق قانوني وبين مباشرة السلطة الفعلية إذ من


(١) حافظ غانم: ص ١٢٨ - ١٣٧، ثروت بدوي: ص ٤٠ وما بعدها، حامد سلطان: ص ١٥٠، فؤاد شباط: ص ٦٢، المراجع السابقة.
(٢) حافظ غانم، المرجع السابق: ص١٣٢ ومابعدها، الشريعة والقانون الدولي، علي منصور ص١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>