للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:٢٣٣/ ٢] ولأنها أحنى وأشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها أمرأ من لبن غيرها.

وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية في الأظهر (١) حينئذ، سواء أكان الأب موسراً أم معسراً؛ رفقاً بالأب ودفعاً للضرر عنه، لقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده} [البقرة:٢٣٣/ ٢] أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية، وقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة:٢٣٣/ ٢].

ويقال للأم حينئذ: إما أن ترضعيه متبرعة، أو بمثل الأجرة التي تطالب بها غيرك، وإما أن تسلميه لها.

وإذا سلمته الأم لأجنبية بقي لها حق الحضانة، فإما أن ترضعه المرضعة عند الأم، وإما أن ترضعه في بيتها، ثم ترده إلى الأم.

[المطلب الرابع ـ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة]

الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع؛ لأنه هو الملزم بالنفقة على الولد، وتكون أجرة الرضاع على من تجب عليه النفقة، لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة:٢٣٣/ ٢] وقوله سبحانه: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق:٦/ ٦٥].

وعلى الأب خمس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة،


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٩٣٠/ ٢، فتح القدير: ٣٤٥/ ٣ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٥٠/ ٣، المغني: ٦٢٧/ ٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>