للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبخس النصيبين، ويوقف الباقي. فإن ظهر المفقود حياً أخذ الموقوف له، وإن حكم بموته، كمل نصيب الأب والبنت.

٣ - توفيت امرأة عن: زوج، وشقيقتين، وشقيق مفقود: تقسم التركة أولاً على فرض أن الشقيق حي، فيكون للزوج ٢/ ١ أي (١) والشقيق مع أختيه عصبة يأخذون الباقي وهو (١)، وأصل المسألة (٢)، وتصح من (٨) بضرب (٤) عدد الرؤوس في أصل المسألة (٢).

ثم تقسم التركة على فرض أنه ميت، فيكون للزوج ٢/ ١ وهو (٣) وللشقيقتين الثلثان، وهما (٤)، فتعول المسألة إلى (٧).

ثم يوحد الأصل في المسألتين بضرب أصلي المسألتين (٧ × ٨ = ٥٦) فيعطى للشقيق (٧ × ٢ = ١٤) توقف له، وذلك بضرب من له شيء في الحالة الأولى بـ (٧) ومن له شيء في الحالة الثانية (الوفاة) يضرب في (٨).

ويعطى للشقيقتين على فرض الحياة (٧ × ٢ = ١٤) وعلى فرض الموت (٤ × ٨ = ٣٢) فيعطيان (١٤) أسوأ النصيبين.

ويعطى للزوج على فرض الحياة (٤ × ٧ = ٢٨) وعلى فرض الموت (٣ × ٨=٢٤)، فيعطى (٢٤) أسوأ النصيبين، وتوقف فروق الأنصباء، وتحفظ مع نصيب المفقود. فإن ظهر أن المفقود حي فله ١٤، وللزوج ٤، وإن ظهر أنه ميت أخذ الأختان فرق النصيب.

٤ - مات رجل عن: زوجة، وأب، وأم، وابن مفقود: تقسم التركة أولاً على فرض أنه حي، فيكون للزوجة الثمن وهو (٣ من ٢٤)، وللأب السدس وهو (٤)، وللأم السدس وهو (٤)، وللابن الباقي وهو (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>