للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام.

٤١، ٤٢ - الالتفات يميناً وشمالاً في تسليمه، وزيادة التفات اليمين على الشمال.

٤٣ - أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، كما قال الشافعية.

٤٤ - الخشوع في الصلاة: للآية السابقة: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون:٢/ ٢٣]

وللحديث السابق وقول النبي صلى الله عليه وسلم في العابث بلحيته: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»

والخشوع: معنى يقوم في االنفس يظهر منه سكون الأطراف.

والمرأة فيما فيما تقدم كالرجل إلا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع والسجود، بل السنة لها أن تجمع نفسها، وتجلس مسدلة رجلها عن يمينها، وهو الأفضل. ويجب عليها الإسرار بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي. والخنثى المشكل كالأنثى.

[المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها]

للصلاة سنن قبلها كالاستياك والأذان والإقامة، واتخاذ السترة، وهنا نبحث الأخير وقد سبق بحث ما قبله:

١ - تعريف سترة المصلي:

هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه.

٢ - حكم سترة المصلي:

هي سنة مشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صل أحدكم فليصل إلى سترة، ولْيَدْن منها، ولا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر، فليقاتله، فإنه شيطان» (١)


(١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أب سعيد الخدري (نصب الراية: ٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>