للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية: إن ذلك خلاف المندوب.

٣٩ ً - ترك اتخاذ السترة أمام المصلي، كما بينا.

وأخيراً .. قال الحنفية: يكره تحريماً استقبال القبلة بالفرج في بيت الخلاء، للنهي عنه في السنة، ويكره الاستدبار، لما فيه من ترك التعظيم لها. وحديث النهي: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غربوا» (١).

وهذا من المكروهات خارج الصلاة، وقد قدمنا الكلام عليه في بحث آداب قضاء الحاجة.

[المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها]

حرم الحنابلة الصلاة في هذه الأماكن، وكره الشافعية والحنفية ذلك (٢) والكراهة تحريمية عند الحنفية، لثبوت النهي عنها في السنة، ويذكرونها عادة في شروط الصلاة عند طهارة المكان، روى ابن عمر: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمَجْزرة، والمَقْبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله» (٣) وهو إن صح يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن وهو رأي الحنابلة. وحكمة النهي وتفصيل الحكم فيها يتجلى فيما يأتي:


(١) رواه الأئمة عن أبي أيوب الأنصاري (نصب الراية:١٠٢/ ٢).
(٢) البدائع:١١٥/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير:٢٦٧/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٤٩،٥٢، مغني المحتاج:٢٠٣/ ١، حاشية قليوبي وعميرة:١٢٠/ ١، المهذب: ٦٣/ ١، المجموع:١٦٤/ ٣ - ١٦٨، المغني:٦٧/ ٢ - ٧٦، كشاف القناع:٣٤١/ ١ - ٣٤٩.
(٣) رواه عبد بن حميد في مسنده، وابن ماجه والترمذي، وقال: إسناده ليس بذاك القوي، ففيه راو ضعيف (نيل الأوطار:١٣٨/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>