للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حياته فبان ميتًا، وأنه انتقل إِليه، فإنه يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا، وكذا (١) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (٢).

١٢ - مسألة: باع دارًا فظهر أن رُبُعَها كان مستحقًا لغير البائع؟.


(١) نسخة "أ": وكذا هذا.
(٢) وشُرِطَ في معقود عليه خمسةٌ:
الأول: ملك للعاقد.
الثاني: طهره.
الثالث: رؤيته.
الرابع: القدرة على تسليمه.
الخامس: أن يكون منتفعًا به شرعًا ولو في المآل.
ثم تحدث على الشرط الأول من شروط الصحة الذي سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه فقال: فمن شروط صحة المعقود عليه بأن لم يكن ربويًا ملك للعاقد بأن يكون له السلطنة التامة على المعقود عليه: بملك أو وكالة، أو ولاية. فلا يصح بيعُ فضولي -هو من ليس مالكًا، ولا وليًا- وإنما لم يصح. لحديث: "لا بيع إلا فيما يملك". رواه أبو داود وغيره.
وعدم صحة البيع هو القول الجديد، والقول القديم يقول: أنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا.
ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للنيابة، كما لو زوج أمةَ غيره، أو ابنته، أو أعتق عبدَه، أو آجره ونحو ذلك، كل هذا دخل تحت قول الشارح: فلا يصح بيع فضولي.
وقال صاحب الحاشية: -ولو قال الشارح- ولا يصح تصرف فضولي لشمل ذلك كلِّه. ثم قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرًا، إن بان بعد البيع أنه له؛ بل المدار على كونه له عليه ولاية؛ كان باع مال مورثه ظانًا حياته فبان ميتًا حينئذٍ لتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأٍ بان صحتُه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
وهذه قاعدة فقهية تشمل جميع المعاملات في العقود، فقد يظن المكلف أمرًا والواقع خلافه، ويعتقد شيئًا والحقيقة تناقضه فنرجع لهذه القاعدة. اهـ. بتصرف من إعانة الطالبين ٣/ ٨.

<<  <   >  >>