للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأسباب التقصير كثيرة جدًا:
١ - منها: أن يودعها المودَع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك.
٢ - ومنها: السفر بها فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمنًا.
٣ - ومنها: ترك الإيصاء بها، فإذا مرض المودَع مرضًا مخوفًا لزمه الإيصاء بها.
٤ - ومنها: نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى أخرى إن كان ما بينهما يُسمى سفرًا.
٥ - ومنها: التقصير في دفع المهلكات كلٌ على حسبه.
٦ - ومنها: التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب، وركوب الدابة ونحو ذلك.
٧ - ومنها: المخالفة في الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه، وتلفت. اهـ.
وإذا طولب بها فأخرها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.
ولو ترك حماره في صحن خان، وقال للخاني: احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ.
وأن الثياب إذا سرقت في مشلح الحمام، والحمامي جالس مكانه ومستيقظ فلا ضمان عليه، وإن نام، أو قام من مكانه، ولم يترك نائبًا ضمن. كتبه محمد.
فهذا موجز ما يتعلق في هذا الباب، انظر كفاية الأخيار ٢/ ٧.

<<  <   >  >>