للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٢ - ولو دخل دارًا، وأخرج صاحبها، أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب.
٣ - وكذا لو ركب دابة الغير، أو حال بينه وبينها فغاصب.
٤ - ولو دخل دار الغير، ولم يكن صاحبها فيها، وقصد الاستيلاء عليها فغاصب، بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا؟.
٥ - ولو دفع إلى عبد غيره شيئًا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالك فيكون غاصبًا.
ثم متى ثبت الغصب، وجب عليه ردُّ ما غصبه إلى مالكه، ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، وكما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه، ولا فرق بين نقص الصفة، ونقص العين.
مثال نقص الصفة:
بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش الثمن الأول لأن الثاني غير الأول.
ومثال نقص العين:
كمن غصب زوجي خفٍ، قيمتها عشرة دراهم، فضاع أحدهما، وصار قيمة الباقي درهمين، لزمه قيمة التالف وهو خمسة، وأرش النقص وهو ثلاثة، فيلزمه ثمانية، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده.
فكما يلزم الرد وأرش النقص، يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص، والأجرة بسبب تفويت المنافع.
"فرع":
لو فتح بابَ قفص طير ونَفَّره ضمن بالإجماع، لأنه نَفَر بفعله.
وإن اقتصر على الفتح بدون تنفير فالراجح: أنه إن طار في الحال ضمن، لأن الطائر ينفر ممن يقرب منه، فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه.
انظر كفاية الأخيار ١/ ١٨٢. كتبه محمد.

<<  <   >  >>