للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - مسألة: إِذا كان الِإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبِسَ ظلمًا فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟.

الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم: القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات.

١٤ - مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد أخذُها، والبناء بها، وتملكها؟.

الجواب: يجوز ذلك إِن كانت تُرِكَتْ رغبةً عنها "والله أعلم".

١٥ - مسألة: رجل ضاع فرسه، فلقيه إِنسان، وهما في العسكر الكثير، فتركه الواجد عنده نحوَ خمسةِ أشهر، ونادى عليه صاحبُه أيامًا، والعادة في المعسكر أنَّ مَنْ وجد شيئًا حمله إِلى دهليز السلطان، فظهر خبرُ الفرس بعد هذه المدة، وحضر (١) واجد المتاع الذي كان على الفرس، وادعى أنَّ الفرس مات عنده فهل يُقبل قولُه في موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ وإِن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا؟.


= فأما يزيد: فقبل.
وأما الحارث: فأبى أن يقبل وقال: ما كنت لأخذ على علم علمنيه الله أجرًا، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك.
فكتب عمر قائلًا: إنّا لَا نَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ يَزِيدُ بَأْسًا، وَأكْثَرَ اللهُ فِينا مِثْلَ الْحَارِثِ بنِ يَمْجُدَ.
(١) نسخة "أ": فأحضر.

<<  <   >  >>