للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض، ولا بد في مسائل العَول من أخوات أو بنات "مثاله" زوج، وأم، وأخت، قال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان، وبنتان: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين: وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا (١).


العول
(١) العول لغة: الارتفاع والزيادة.
وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلهم بحسب حصصهم.
ولم يقع العول في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه، لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضًا وقال: ما أدري أيكم قدَّم الله، ولا أيكم أخر؟ -وكان امرءًا ورعًا- فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص؛ وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة. اهـ.
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام: زوج، وأختان، فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه، قال: إن بدأت بالزوج، أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه: فأشيروا عليَّ. فأول من أشار بالعول العباس رضي الله عنه على المشهور. وقيل: علي رضي الله عنه. وقيل: زيد بن ثابت رضي الله عنه.
والظاهر كما قال السبكي رحمه الله: إنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله عنه إياهم واتفقوا على العول.
فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلًا مهابًا.
وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثةٌ:
ضابطها: الستة، وضعفها، وضعف ضعفها.
قالَ فى الرحبية:
فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ... ثَلَاثَةٌ مِنْهُنُّ قَدْ تَعُولُ
وَبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ ... لا عَوْلَ يَعْرُوها وَلاَ انْثِلامُ =

<<  <   >  >>