للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث]

٨ - مسألة: هل تحمل العاقلة (١) ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد (٢).

الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك.

٩ - مسألة: إِذا تقابلت (٣) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ (٤) ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا (٥) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟.

الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا.


(١) عاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله
خطأ. اهـ. مختار.
(٢) نسخة "أ": العمد.
(٣) نسخة "أ": تقاتلت.
(٤) نسخة "أ": جراحة.
(٥) وفي حديث القَسامة:
ذِكْرُ اللوث، وهو: أن يشهد شاهد واحد، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت، أن فلانًا قتلني.
أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك.
وهو: من التلوث التلطخ. يقال: لاثه في التراب ولوثه. اهـ. نهاية.
واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري.

<<  <   >  >>