للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقام بينةً أنه (١) كان مكرهًا، هل تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع مع اعترافه بالرضا؟.

الجواب: نعم؛ تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع، والحالة هذه (٢).

[إتيان المنجمين وتصديقهم]

٧ - مسألة: هل يجوز الِإتيانُ إِلى المنجمين، وتصديقُهم فيما يقولون أم لا؟ وروى النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقبل صلاة من أتاهم وصَدَّقهم" هل هذا صحيح، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما قاله العلماء؟.

الجواب: ثبتت أحاديثُ كثيرةٌ بتحريم ذلك، منها: عن صفيةَ بنتِ أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "مَنْ أتى عَرَّافًا فَسألَهُ عَنْ شَيءٍ فَصدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهُ (٣) أرْبَعِينَ يَوْمًا". رواه مسلم في صحيحه. وعن قبيصةَ بنِ المخارق، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْعيَافَةُ، والطيِرَةُ، والطَّرْقُ مِنَ الْجبْتِ". رواه أبو داود بإِسناد حسن؛ قال أبو داود: والعيافة والخط والطَّرْق: الزجر، أي: زجرُ الطير، وهو أن يتيامن، أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إِلى جهة اليمين تيَّمن! وإِن طار إِلى اليسار تشاءم! قال الجوهري: الجبت كلمةٌ تقع على الصنم، والكاهن، والساحر، والمنجم، ونحو ذلك (٤).


(١) نسخة "أ": بأنه.
(٢) أقول:
إن قرائن الأحوال، مع ثبوت البينة تقويان جانب دعواه الإكراه؛ ولذلك يحكم ببطلان العقد، ورد المكان إليه. اهـ. محمد.
(٣) نسخة "أ": له صلاة.
(٤) الكاهن: قيل كالساحر. =

<<  <   >  >>